نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٩
المقصد الرابع
في الشهادة على الشهادة
إنّ عنوان البحث غنيّ عن التعريف، والشهادة الثانية شهادة فرعية كما أنّ الأُولى أصلية و لا دور للفرع إلاّ سماعها عن الأصل، و هي جائزة نافذة كتاباً و سنّة و إجماعاً.
أمّا الأوّل فلقوله سبحانه:«وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدينِ مِنْ رِجالِكُمْ» (البقرة/٢٨٢) و لم يفصل و ظهوره في الشهادة الأُولى بدئي يزول بالتأمل و مثله قوله سبحانه:«وَ أَشْهدوا ذَوي عَدل مِنْكُمْ»(الطلاق/٢) و أمّا السنّة فإنّ الأسئلة و الأجوبة، الواردة حول الموضوع تعرب عن كون الحكم (جواز الشهادة على الشهادة) كان أمراً مسلّماً، و كان الكلام في الخصوصيات و سوف يوافيك بعض النصوص، وأمّا الإجماع فهو واضح لمن سبر الكلمات ، فنذكر منها النزر اليسير:
١ـ قال المفيد :و لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلاّ أن يكون عدلاً مرضياً و إذا شهد فليذكر شهادته على غيره ولا يقول: «اشهد على فلان بكذا» من غير أن يبين كيف شهد، و على أيّ وجه كانت الشهادة.[١]
٢ـ قال الشيخ: الشهادة على الشهادة جائزة لقوله تعالى:«وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدينِ مِنْ رِجالِكُمْ»و لم يفصل.[٢]
٣ـ وقال أبو الصلاح: ولا تجوز الشهادة على شهادة من ليس بعدل في
[١] المفيد: المقنعة:٨٢٨.
[٢] الطوسي: المبسوط: ٨/٢٣١.