نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٧
قال الشيخ في المبسوط بعد ما ذكر قبول شهادة أربع نسوة في الولادة و الاستهلال والعيوب تحت الثياب: وأصحابنا رووا أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاً.[١]
٢ـ وقال في كتاب الرضاع من الخلاف: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال و قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهنّ منفردات إلاّ في الولادة، وقال الشافعي: شهادتهنّ على الانفرادتقبل في أربعة مواضع: الولادة ، الاستهلال، و الرضاع و العيوب.[٢]
٣ـ قال المفيد: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيمالا يراه الرجال كالعذرة...والرضاع.[٣]
٤ـ وقال سلار: و أمّا ما تؤخذ فيه شهادة النساء فكلّ مالا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء... و الرضاع و تقبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.[٤]و سيوافيك الكلام في قبول المرأتين أو المرأة الواحدة فانتظر.
٥ـ قال ابن حمزة: شهادة أربع نساء. ذلك في ستّة مواضع: الرضاع و الولادة و العُذرة و الحيض والنفاس و عيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص و الرتق والقرن.[٥]
٦ـ وقال المحقّق: وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.[٦]
٧ـ و قال العلاّمة:و أمّا الولادة والاستهلال و عيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل شهادتهنّ و إن انفردن.[٧]
[١] الطوسي: المبسوط: ٨/١٧٤.
[٢] الطوسي: الخلاف:٣، كتاب الرضاع، المسألة ١٩.
[٣] المفيد: المقنعة:٧٢٧.
[٤] سلاّر، المراسم العلوية:٢٣٤.
[٥] ابن حمزة : الوسيلة :٢٢٢.
[٦] نجم الدين الحلي: الشرائع: ٤/١٣٧.
[٧] ابن المطهر: الإرشاد:٢/١٥٩.