نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٦
في كتاب القضاء فراجع.[١]
٣ـ ثبوت الدين بامرأتين و يمين المدّعي
تضافرت الروايات ، بثبوت الدين بامرأتين و يمين المدّعي و قد عقد الشيخ الحرّ باباً لذلك و جعل العنوان كالباب السابق «الدعوى المالية» و نكتفي في ذلك ما يلي:
١ـ روى منصور بن حازم عن موسى بن جعفر عليمها السَّلام : «إذا شهد لطالب الحقّ، امرأتان و يمينه فهو جائز».[٢]
٢ـ وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ :« أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه أنّ حقّه لحق».[٣]
٣ـ روى منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز».[٤]ويحتمل اتحادها مع الأُولى و الموضوع في الأُولى والأخيرة هو الحقّ و في الثاني هو الدين، لكن الذيل دالّ على انّ الموضوع للثبوت هو الحق و أنّ الدين إنّما يثبت بهما لكونه حقّاً حيث قال: يحلف اللّه أنّ حقّه لحق. وعلى كلّ تقدير فالدين من مصاديق الحقّ قطعاً مضافاً إلى التصريح بالدين في صحيح الحلبي.
***
إلى هنا تمّ الكلام في الطرق الثلاثة في مورد الدين و إليك البحث عن الطرق الثلاثة في مورد الحق و نقول:
[١] كتاب القضاء: ٥٢٨.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١، ٣، ٤.و سيوافيك تصحيح سند الأُولى و الأخيرة.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١، ٣، ٤.و سيوافيك تصحيح سند الأُولى و الأخيرة.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١، ٣، ٤.و سيوافيك تصحيح سند الأُولى و الأخيرة.