نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٣
على ما قدّمناه. [١]
٢ـ من عبّر بالديون و الأموال
٧ـ قال المفيد: و تقبل شهادة رجل و امرأتين في الديون والأموال.[٢]
٨ـ وقال سلاّر: و ما تقبل فيها شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال، فالديون و الأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين.[٣]
٩ـ قال العلاّمة: و أمّا الديون و الأموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات و الوصية له، و الجناية الموجبة للدية و الوقف على إشكال فتثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.[٤]
٣ـ من عبّر بالمال أو المقصود منه المال
١٠ـ قال الشيخ : ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين هو كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال، فالمال، القرض و الغصب و المقصود منه المال عقود المعاوضات: البيع و السلم و الصلح و الإجارات و القراض، والمساقاة والرهن، والوقف و الوصية له، و الجناية التي يوجب المال عمداً كانت أو خطأ كالجائفة.[٥]
٤ـ من عبّر بالمال
١١ـ قال الشيخ: حكم عندنا بالشاهد واليمين في الأموال، و عند الشافعي و مالك على ما سنبيّنه، و يحكم عندنا بشهادة امرأتين، مع يمين المدّعي و به قال مالك، و قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين
[١] ابن إدريس: السرائر: ٢/١٣٨.
[٢] المفيد: المقنعة:٧٢٧.
[٣] سلاّر: المراسم العلوية:٢٣٤.
[٤] ابن المطهّر: الإرشاد: ٢/١٥٩.
[٥] الطوسي: المبسوط: ٨/١٧٢.