نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٤
ظاهر العدالة. ثمّ احتجّ بإجماع الطائفة عليه.[١]
٢ـ وقال الشيخ في النهاية: ولا تجوز شهادة ولد الزنا فإن عرفت منه عدالة قُبِلتْ شهادتُه في الشيء الدون.[٢]
٣ـ وقال الشيخ في الخلاف: شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلاً.[٣]
٤ـ وقال ابن البرّاج: ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وإن كان على ظاهر الإسلام و كذلك شهادة ولد الزنا.[٤]
٥ـ قال ابن حمزة: ولا تقدح في قبول الشهادة، الولادةُ من الزنا إذا كان المشهود به شيئاًقليلاً حقيراً.[٥]
٦ـ وقال ابن زهرة: ولا تقبل شهادة ولد الزنا بدليل هذا الإجماع.[٦]
٧ـ وقال ابن إدريس: ولا تجوز شهادة ولد الزنا لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادتُه في الشيء الدون. وهذا غير مستقيم لأنّه إن كان عدلاً فتقبل شهادته في الدون وغير الدون و إن كان عنده كافراً فلا تقبل شهادته في الدون و لا غير الدون، و إنّما هذا خبر واحد، أورده إيراداً، لا اعتقاداً.[٧]
٨ـ وقال المحقّق: لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً و قيل تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح و به رواية نادرة و لو جُهلت حاله، قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن.[٨]
٩ـ وقال يحيى بن سعيد: ولا شهادة ولد الزنا و روي ان عرفت منه عدالة قُبلت في الشيء الدون.[٩]
١٠ـ وقال العلامة: الخامس طهارة المولد فتردّ شهادة ولد الزنا و إن قَلَّتْ.[١٠]
١١ـ قال الخرقي في المختصر: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا و غيره.
١٢ـ وقال ابن قدامة في شرحه:«هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و
[١] المرتضى، الانتصار:٢٤٧.
[٢] الطوسي: النهاية:٣٢٦.
[٣] الطوسي: الخلاف: ج٣، كتاب الشهادات، المسألة ٥٧، تركنا نقل الباقي من كلام الشيخ لأنّ النسخ لعامتها سقيمة و اكتفينا في نقل آراء أهل السنة بما سيوافيك من المغني لابن قدامة.
[٤] ابن البرّاج: المهذّب: ٢/٥٥٧.
[٥] ابن حمزة: الوسيلة : ٢٣٠.
[٦] ابن زهرة: الغنية:٤٤٠.
[٧] ابن إدريس: السرائر: ٢/١٢٢.
[٨] نجم الدين الحلي: الشرائع: ٤/١٣٢.
[٩] ابن سعيد الحلي: الجامع للشرائع: ٥٣٩.
[١٠] ابن المطهر : إرشاد الأذهان: ٢/١٥٧.