نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٠
على شهادة ثمّ فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: «نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته».[١]
أقول: إنّ القيد جاء في كلام الراوي و ثبوت الحكم للموضوع المقيّد في لسانه لا يكون دليلاً على عدمه عند انتفاء القيد. اللّهمّ إلاّ أن تستظهر مدخليته في الحكم من تكراره في لسان الإمام في العبد الذي عطفه الإمام عليه مع هذا القيد و إن لم يسأله الراوي عنه.
٣ـ موثق سماعة قال: سألته عمّا يرد من الشهود، قال: :المريب، و الخصم، و الشريك ودافع مغرم، والأجير والعبد والتابع والمتهم، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم».[٢]وفي السند «الحسن» وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء، وهو من الطبقة السادسة الذي يروي عنه الحسين بن سعيد الأهوازي وهو من الطبقة السابعة والحديث موثق. وقد جاء الأجير مقابل التابع، ولعلّ المراد من الثاني خادم البيت و هذه الروايات الثلاث صالحة للاحتجاج سنداً و مضموناً، و أمّا الثلاث الآتية فلا تصلح إلاّللتأييد.
٤ـ خبر العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال:« كان أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ لا يجيز شهادة الأجير».[٣]وهو ضعيف السند، والمحكيّ عمل الإمام لا قوله فلا يؤخذ بإطلاقه ، إلاّيستظهر أنّ ملاك المنع هو كونه أجيراً فقط، لا كونه جارّاً لنفسه النفع أو دافعاً عن نفسه الضرر.
٥ـ روى الصدوق مرسلاً في الفقيه: و قال في حديث آخر قال: لا تجوز شهادة المريب والخصم و دافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع.[٤]
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٩ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب٣٢ من أبواب الشهادات، الحديث٣.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٩ من أبواب الشهادات، الحديث٢.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب٣٢ من أبواب الشهادات، الحديث٧.