نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥
٧ـ قال ابن البرّاج: ولا شهادة الولد على الوالد ولا العبد على سيّد.[١]
٨ـ وقال ابن حمزة: الولد تقبل شهادته لأبيه ولا تقبل عليه.[٢]
٩ـ وقال ابن إدريس: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه، مع غيره من أهل الشهادة ولا بأس بشهادة الولد لوالده و لا يجوز شهادته عليه وقال السيّد المرتضى: تجوز أيضاً شهادته عليه والأوّل هو المذهب وعليه العمل والإجماع منعقد ولا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه و نسبه.[٣]
١٠ـ وقال العلاّمة في الإرشاد: و كذا تقبل شهادة النسيب على نسيبة إلاّالولد على والده خاصة.[٤]
١١ـ وقال ابن سعيد:«و تقبل شهادة ذوي النسب بعضهم لبعض، و عليهم إلاّ شهادة الولد على والده فإنّها لا تقبل حيّاً و تقبل شهادته عليه بعد موته.[٥]
١٢ـ و ذكر العلاّمة في مختلف الشيعة أنّه مختار ابني بابويه.
أقول : لا شكّ في أصل الحكم و عدم مانعية الرابطة النسبية إنّما الكلام في صحّة الاستثناء وهي تعتمد على الأُمور التالية:
أ: الشهرة الفتوائية تكشف عن وجود النصّ و إن لم يصل إلينا بعينه، وقد أشار الصدوق إلى ذلك النصّ بقوله:« وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده».[٦]
ب: قوله سبحانه: «وصاحِبهُما في الدّنيا مَعرُوفاً» (لقمان/١٥) بدعوى أنّ ردّ قول الوالد و تكذيبه يضادّ المصاحبة بالمعروف.
[١] ابن البرّاج: المهذّب:٢/٥٥٨.
[٢] ابن حمزة: الوسيلة:٢٣١.
[٣] ابن إدريس: السرائر:١/١٣٤.
[٤] مجمع الفائدة، قسم المتن:١٢/٤٠٤.
[٥] ابن سعيد الحلي: الجامع للشرائع: ٥٣٩.
[٦] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٦، الحديث ٦.