نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٥
مستمع الزمر والعود والصنج والدف إلاّ في الإملاك والختان خاصّة وجميع آلات اللهو.[١]
٧ـ وقال في التذكرة :يحرم اتّخاذ الملاهي من الدفّ وشبهه وقد روى جواز ذلك في العرس والغناء فيه و منع ابن إدريس و هو المعتمد لأنّ اللّه ذمّ اللهو واللعب بما يقتضي تحريمهما.[٢]
٨ـ وقال المحقّق الأردبيلي: وكذا تردّ شهادة فاعل الزمر بأنواعه، ومستمعه كذلك وكذا العود وهو نوع خاص من آلات اللهو معروف وكذا الصنج وكذا الدفّ الذي معه الجلاجل ـ وأضاف ـ لعلّ تحريم كلّ ذلك و غيره من جميع آلات اللهو مثل الطنبور و غيره بالإجماع عندنا والأخبار من طرق العامة في الجملة و الخاصة إلاّ الدفّ الخالي عن الجلاجل والصنج في الإملاك ـ بالكسر ـ أي التزويج و في الختان للصبيان خاصّة.[٣]
هذا بعض ما وقفنا عليه من كلمات علمائنا تتّفق على تحريم استعمال الملاهي، إنّما الكلام في كونه من المعاصي الكبيرة فالذي يمكن أن يكون سنداً لها، هو تضافر النهي عليه في غير واحد من الروايات التي ربّما تتجاوز الأربعين وقد جاء كثير منها في كتاب جامع الأحاديث [٤]فإنّ العناية الهائلة في الروايات بالنهي عنه وبيان آثاره السيّئة دليل على كونها كبيرة.
وقد نقل قسماً منها الحرّ العاملي في الوسائل والأكثر و إن كان غير نقية السند لكن بعضها يشدّ بعضاً، ويورث القطع بصدور بعضها و هو كاف في الحكم و إليك بعض الروايات المعتبرة:
[١] العلاّمة الحلّي، إرشاد الأذهان:٢/١٥٧.
[٢] العلاّمة الحلّي: التذكرة ٢/٥٨٢، كتاب النكاح في أحكام الوليمة .
[٣] الأردبيلي، مجمع الفائدة:١٢/٣٤٠.
[٤] جامع الأحاديث:١٧، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.