نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٢
٢ـ أن لا يعرف السابق و اللاحق وإلاّ فيلحق بالأخير.
يلاحظ عليه: أنّه إنّما يصحّّ إذا لم يكن الأوّل زوجاً وإلاّ فيلحق بالمتقدّم إذا كان زوجاً لقوّة الفراش.
٣ـ إذا لم يكن لأحدهما بيّنة وإلاّ حكم لمن كانت له البيّنة.
يلاحظ عليه : بأنّ إقامتها صعب جدّاً، إذ كيف يمكن أن تشهد على أنّ الولد لأحدهما المعيّن و التفصيل موكول إلى محلّه.
تمّ الكلام في تحرير مسائل القضاء بعون اللّه سبحانه و تعالى
و قد لاح بدر تمامه يوم الأحد لعشرين خلون من شهر ربيع الأوّل
من شهور عام ١٤٠٤ ثمّ أعدنا النظر في الدورة الثانية
وتمّت المراجعة وا لتبييض في اليوم الثالث من شهرشعبان المعظم ، يوم
ميلاد الإمام الطاهر الحسين بن علي عليمها السَّلام من شهور عام ١٤١٦ .
نشكره سبحانه على آلائه و نعمائه اللّهمّ ما بنا من نعمّة فمنك وإليك
والحمدللّه ربّ العالمين
و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.