نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٧
فلا ترث الأُمّ من الولد، ولا الابن من أُمّه.
٢ـ وتكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج.
للمحقّق هنا دعويان:
أ: عدم وراثة واحد من الأُمّ و الولد عن الآخر، وجهه: إنّ سبب الميراث حياة الوارث عند موت المورِّث وهي و إن كانت محرزةً بالأصل، لكنّه معارض لأنّ أصالة بقاء حياة الولد إلى زمان موت الأُمّ وإن كان يوجب الإرث، لكنّه معارض بأصالة بقاء الأُمّ إلى زمان موت الولد، ولا نحتاج في التوريث إلى التأخّر، حتّى يقال إنّه مثبت، وإنّما الإشكال في كونه معارضاً.
ب: تكون تركة الزوجة الأصلية (غير ما ترثه من الولد على فرض تأخر موتها) بين المدّعيين، لأنّ المقام أشبه بعين يتنازع فيها اثنان، لكلّ عليها يد، أو ليس لواحد منها عليها يد فيقسم بينهما.
هذا تحليل ما في الشرائع.
ولنا هنا تعليقان:
الأوّل: ذكر المحقق من صور إقامة البيّنة خصوص ما إذا أ قامها واحد منهما و لكن لو افترضنا إقامتهما البيّنة، فقد سبق أنّ الحكم عند التكافؤ وعدم يد واحد منهما عليه، هو القرعة لمن تصار إليه اليمين و المقام من مصاديق هذه القاعدة و تصوّر استيلاء كلّ منهما على العين ويدهما عليها غير تام إذ العبرة باليد الكاشفة عن الملكية و ليست هي في المقام كذلك للعلم بأنّ سبب استيلاء كلّ على العين لأجل ادّعاء الوراثة الذي لم يثبت بعدُ فكيف نعتمد على مثلها.
وعلى ضوء ذلك فلو خرجت القرعة باسم الزوج وحلف يأخذ الكلّ.
ولو خرجت باسم الأخ، و حلف يأخذ نصف تركة الأُم الأصلية، ونصف ما ورثه من الولد، أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثاني فلأنّه لو افترضنا صدق بيّنة الأخ،