نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٠
عشر جزء، فانّ مدّعي النصف يدّعي ستة أجزاء، و مدّعي الثلث يدّعي أربعة أجزاء فالجزءان من اثني عشر جزء خارج من محطّ المنازعة وهما خالصان لمدّعي الكلّ.
و ممّا ذكرنا يظهر حال الصورة الخامسة و مافوقها التي تعرض لهما المحقّق ـ رضوان اللّه عليه ـ .
المسألة الحادية عشرة
ثمّ إنّ المحقّق افترض ما إذا كانت العين في يد أربعة و فصّل الكلام في شقوقه و لعلّ حالها يعلم ممّا ذكرنا .و إليك التوضيح:
٤+٦=١٠
١٢-١٠=٢ غير المتنازع فيه
فيضرب الكل في ثلاثة لوجود عدد صحيح و يكون التقسيم من ستة و ثلاثين فالمتنازع فيه ثلاثون و غير المتنازع فيه ستة و إليك الصورة العملية الحسابية:
٣٦-٦=٣٠ المتنازع فيه
٣٠:٣=١٠
فلمدّعي الكل (١٦) لأنّ ١٠+٦=١٦
و لمدّعي النصف (١٠).
و لمدّعي الثلث أيضاً (١٠).
المسألة الثانية عشرة
إذا تداعى الزوجان متاع البيت فللمسألة صورتان:
الأُولى: إذا أقام واحد منهما البيّنة، يقضى لصاحبها تقديماً لها على اليد.
الثانية: إذا لم تكن لهما بيّنة فهناك أقوال أربعة: