نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٨
الكلّ.
٢ـ إنّ بيّنة مدّعي الثلث لمّا كانت بيّنة الداخل ، يسقط عن الحجّية حتّى في ما بقي له من ثلاثة أجزاء و يضمّ إلى مدّعي الكلّ لأنّ بيّنته بالنسبة إليها، بيّنة الخارج فيكون مجموع ما حصل له إلى الآن، ستة أجزاء .
ثلاثة أجزاء غير متنازعة.
ثلاثة مما كانت تحت يد مدّعي الثلث فيصير ستة ٦=٣+٣
٣ـ إنّ بيّنة مدّعي النصف بالنسبة إلى أربعة أجزاء كانت بيّنة الداخل فلا تكون حجّة فيها و إنّما تكون حجّة في الجزئين اللّذين انضمّ إليهما من مدّعي الكلّوالثلث لولا المعارض وعندئذ تضمّ الأربعة إلى الأجزاء الستة الّتي صارت خالصة لمدّعي الكلّ فيكون سهمه إلى الآن: عشرة أجزاء:
ثلاثة أجزاء: وهي التي كانت خارجة عن التنازع
ثلاثة أجزاء : ممّا كان تحت يد مدّعي الثلث
أربعة أجزاء: ممّا كان تحت يد مدّعي النصف
فتكون النتيجة: ٣+٣=٦، ٦+٤=١٠
٤ـ بقي في المقام الجزءان اللّذان، حازه مدّعي النصف أحدهما من مدّعي الكلّوالأُخرى من مدّعي الثلث، فيختص الجزء الأوّل له، لأنّ بيّنته بالنسبة إليه بيّنة الخارج، على خلاف بيّنة مدّعي الكلّ فانّ بيّنته بالنسبة إليه، بيّنة الداخل فيكون ذلك الجزء خالصاً له. و يبقى الجزء الآخر الذي أخذه من مدّعي الثلث موضع النزاع.
٥ـ بما أنّ بيّنة كلّ بالنسبة إليه، بيّنة الخارج، والنزاع في العين الشخصية لا يد لأحد عليها، يقرع فإن خرجت القرعة باسم مدّعي الكلّ وحلف