نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١
على الأُخرى. و أمّا المقام فليس النزاع في ملكية العين حتّى يعدّ الاستيلاءمرجّحاً لها بل في أُجرة منفعة العين قبل الاستيفاء أو بعده أو أثنائه و نسبة المنفعة التي اتّفقا على نقلها، إلى المدّعي والمنكر، سواء.
٣ـ الرجوع إلى قواعد القضاء بعد سقوط البيّنتين من الحجّية وهو إمّا التحالف و انفساخ العقد و الرجوع إلى أُجرة المثل إذا كان المورد من قبيل التداعي أو استحلاف المنكر إذا كان من باب التنازع واختلاف المدّعي و المنكر، فيحلف المنكر أو يردّه إلى المدّعي و بما أنّ المقام من قبيل الثاني، بشهادة أنّ المؤجر بصدد إثبات حقّ غير ثابت، فالمرجع حلفالمنكر .
الصورة الثالثة: إذا كانت البيّنة لأحدهما
إذا كانت البيّنة لأحدهما فعلى ضوء ما ذكرنا يؤخذ بها سواء كانت للمدّعي أو للمنكر، وعلى ما ذكره ابن إدريس من عدم حجّية بيّنة المنكر فيؤخذ بها إذا أقامها المدّعي لا المنكر، وقد عرفت ضعفه.
المسألة الثانية
لو ادّعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتاً منها
للمسألة صور ثلاث:
الأُولى: إذا لم تكن لهما بيّنة.
الثانية: إذا كان لهما بيّنة.
الثالثة: إذاكانت لأحدهما بيّنة.
أمّا الأُولى: ففيها قولان: