نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣
وإسحاق بن عمّار ثقة و قد وصفه الشيخ بها في الفهرست.[١]
و الخشاب وهو الحسن بن موسى الخشاب قال النجاشي من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم وا لحديث.[٢]
ومنها: رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ :«إنّ أميرالمؤمنين اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهماأقاما البيّنة أنّه انتجها فقضى بها للذي في يده». [٣]
والرواية معتبرة وأمّا غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي فقد وثّقه النجاشي ولكن مورد الرواية فيما إذا شهد على السبب مع أنّ البحث فيما إذا شهدا على الملك المطلق.و سيوافيك عدم الخصوصية له.وظاهر إطلاق رواية غياث عدم الحاجة إلى الحلف فيقيّد بما ورد في معتبرة إسحاق فتكون النتيجة هو أنّ العين لذي اليد مع يمينه.
فإذا كان المعتمد هو رواية ابن عمّار فيقيد بها إطلاق رواية «غياث» حيث لميذكر فيها الحلف.
القضاء بين القولين:
إذا دار الأمر بين الأخذ بين القولين، فالقول الثاني، أحقّ بالأخذ لوجود حديثين معتبرين كرواية إسحاق بن عمّار وغياث بن إبراهيم، و إن كانت الأُولى تشمل على حكم شاذ كما سيوافيك في الصور الآتية فلا يجوز العدول عنهما، بالروايات الضعاف، كما عرفت، وجبران ضعفها بعمل المشهور، لا يجعلها عدلاً للروايات المعتبرة على أنّ فتوى المشهور غير واضحة و المسألة مشوّشة جدّاً منحيث الفتوى والحاصل أنّ المرسل عن علي ـ عليه السَّلام ـ ، وخبر منصور بن حازم
[١] الطوسي، الفهرست:٣٩.
[٢] النجاشي: الرجال ، برقم ٨٤.
[٣] مرّ برقم ٣ .