نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٧
الصورة الثانية:
إذا كانت العين بيد واحد منهما و لكلّ بيّنة
إنّ لهذه الصورة حالات ذكرها المحقّق في الشرائع و نقدّم التعرّف عليها ثمّ نبحث عن حكم كلّ حالة مستقلاً:
١ـ إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق.
٢ـ إذا شهدت البيّنتان بالسبب كالنتاج في الحيوان.
٣ـ إذا شهدت بيّنة ذي اليد بالسبب وبيّنة الآخر بالملك المطلق.
٤ـ عكس الحالة الثالثة بأن شهدت بيّنة ذي اليد بالملك المطلق و بيّنة الآخر على السبب.
وإليك البحث في كلّ واحدة.
إنّ في هذه الصورة حسب اختلاف الحالات الأربع أقوال كثيرة أنهاها المحقّق النراقي في المستند إلى تسعة.[١] فكثرة الأقوال راجعة إلى اختلاف الحالات.
و ربّما يوجد في المسألة أقوال أُخر و تردّد جماعة في المسألة أيضاً كما في الدروس و اللمعة و المسالك والكفاية.[٢]
امّا الحالة الأُولى ففيها أقوال أربعة:
١ـ تقديم بيّنة الخارج
قال المحقق: يقضي بها للخارج دون المتشبّث، أي يحتجّ ببيّنة الخارج وهي بيّنة غير ذي اليد و تترك بيّنة الداخل وهي بيّنة ذي اليد وهو خيرة المحقق في
[١] النراقي، المستند:٢/[٥٥٣] .٥٥٥.
[٢] السيّد الطباطبائي، ملحقات العروة: ٢/١٥٥.