موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨١ - آراء فقهائنا
كان ولي الدم غائبا، و كان واحدا حبس القاتل حتى يحضر.» [١]
٣- المحقق الحلّي: «قال- أي الشيخ- لو كان الوليّ صغيرا، و له أب أو جدّ، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف، و فيه إشكال. و قال: أي الشيخ يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. و هو اشدّ إشكالا من الأول.» [٢]
٤- العلامة الحلّي: اكتفى بنقل كلام الشيخ الطوسي [٣].
٥- و قال في القواعد: «.. و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل: كان للحاضر الاستيفاء، و كذا للكبير و العاقل لكن يشترط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبي و المجنون من الدية و يحتمل حبس القاتل الى أن يقدم الغائب و يبلغ الصبي، و يفيق المجنون، و لو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ، قيل: ليس لأحد الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف، و يحبس القاتل حتى يبلغ، أو يفيق، لأنه تفويت، يعني انه لا يمكن تلافيه، و كل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي، كالعفو عن القصاص .. و لو قيل: للولي الاستيفاء، كان وجها.» [٤].
٦- فخر المحققين ولد العلامة، عند توضيح عبارة والده: «و يحتمل حبس القاتل ... أقول: اما المصنف، فقال: يحتمل حبس القاتل: لأنّ القتل غير مختص بالحاضر و الكامل، و القتل لا يتبعض، فوجب تأخيره الى زوال اعذار الشركاء، و إلّا لزم تضييع حقوقهم، فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولّى عليه و الغائب، لأنّه يجب عليه حفظ حقوقهم، و لا يتم الّا بالحبس هنا، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.» [٥]
٧- الشهيد الأول: «يثبت الحبس في مواضع: ١- الجاني اذا كان المجنيّ عليه
[١]. الوسيلة: ٤٣٩.
[٢]. شرايع الإسلام ٤: ٢٢٩.
[٣]. تحرير الاحكام ٢: ٢٥٥.
[٤]. قواعد الاحكام ٢: ٢٩٩.
[٥]. إيضاح الفوائد ٤: ٦٢٣.