موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٣٤ - آراء فقهائنا
فخلّي سبيلهم.» [١]
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «و لا يجب القطع و لا ردّ السرقة على من اقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف.» [٢]
٢- المحقق الحلي: «و يشترط في المقر: .. الاختيار .. و كذا لو اقرّ مكرها و لا يثبت به حد و لا غرم، فلو ردّ السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب، قال في النهاية: يقطع و قال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال الى الاقرار اذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة، و هذا حسن.» [٣]
٣- يحيى بن سعيد: «و لا حد على مكره و لا على من أقرّ اكراها.» [٤]
٤- العلامة الحلي: «لو أقرّ المكره لم ينفذ اقراره لا في القطع و لا في الغرم فلو اتهم بالسرقة فأنكر فضرب و اعترف ثم ردّ السرقة بعينها، قال الشيخ (ره): يقطع و قيل لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة و هو جيد.» [٥]
٥- الشيخ محمد حسن النجفي: «فلو اكره على الاقرار لم يصح بلا خلاف و لا اشكال ..» [٦]
٦- الامام الخميني: «يعتبر في المقر البلوغ ... و الاختيار فلا اعتبار .. و كذا المكره ..» [٧]
٧- السيد الگلپايگاني: «لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقرّ لشيء يوجب الحد ٨- السبزواري: «لو مات بالتعذيب للإقرار، يكون من العمد و فيه القصاص و قال في الشرح:
لعدم إذن الشارع في التعذيب للإقرار فيثبت القصاص إن مات الشخص بالتعذيب لأنه من القتل العمدي ثم قال: نعم لو كان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في التعزيرات ففيه الدية.
قال في الشرح: لما تقدم من أن خطأ الحاكم الشرعي في بيت المال» مهذب الاحكام ٢٩: ٦٧
[١]. الخراج: ١٢٥- انظر المحلى ١١: ١٣١- و اورده الطبراني في الكبير ٢٢: ١٧٠ ح ٤٣٦- و فيه: حبستهم في الجزية.
[٢]. النهاية: ٧١٨.
[٣]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٦.
[٤]. الجامع للشرائع: ٥٥٢.
[٥]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣٠.
[٦]. جواهر الكلام ٤١: ٢٨٠/ الحدود- انظر ٣٢: ١٠ و ٣٥: ١٠٤.
[٧]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤ مسألة ٨.