موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٣٠ - آراء فقهائنا
المكفول به حاضرا، وجب على الكفيل احضاره اذا طلبه المكفول له، فان احضره و الّا حبس. و ان كان غائبا: فان كان موضعه معلوما يمكنه ردّه منه؛ امهل الكفيل بقدر ذهابه و مجيئه، فاذا مضى قدر ذلك و لم يأت به من غير عذر، حبس و لا يحبس في الحال، و به قال عامة أهل العلم، و قال ابن شبرمة: يحبس في الحال لأن الحق و إن كان قد حلّ فانه يعتبر فيه إمكان التسليم، و انما يجب عليه احضار الغائب عند امكان ذلك، و ان كان غائبا غيبة منقطعة، و المراد منها: ان لا يعرف موضعه و ينقطع خبره، لم يكلف الكفيل احضاره لعدم الامكان و لا شيء عليه لأنه لم يكفل المال، و به قال الشافعي، و قال احمد: يجب عليه المال مع انه قال: اذا مات المكفول بريء الكفيل و لا شيء عليه.» [١]
٩- و قال في التحرير: «اذا امتنع الكفيل من احضار المكفول حبس عليه، أو على اداء ما عليه ابدا، إلّا ان يحضره، أو يموت المكفول به» [٢].
١٠- و قال في القواعد: «و تصح- الكفالة- حالّة و مؤجلة على كل من يجب عليه حضور مجلس الحكم من زوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل يدعى عليه الكفالة، أو صبيّ، أو مجنون، اذ قد يجب .. و لو امتنع الكفيل من احضاره، حبس حتى يحضره، أو يؤدّي ما عليه.» [٣]
١١- الشهيدان: «و لو امتنع الكفيل من تسليمه الزمه الحاكم به فان أبى فللمستحق طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدّي ما عليه.» [٤]
١٢- الشيخ البهائي: «.. فان امتنع الكفيل من احضار المكفول حبسه الحاكم الى ان يحضره أو يؤدّي ما عليه ..» [٥]
١٣- المحدّث البحراني: «للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول عاجلا؛ ان
[١]. تذكرة الفقهاء ١٤: ٤٠٩ المسألة ٥٧٦.
[٢]. تحرير الاحكام ١: ٢٢٤.
[٣]. قواعد الاحكام ١: ١٨٢.
[٤]. الروضة البهيّة ٤: ١٥٢.
[٥]. جامع عباسى: ٢٢٥.