موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٢٩ - آراء فقهائنا
ضمان النفوس، ثم لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون، أو يخرج اليه مما عليه.» [١]
٣- و قال في المبسوط: «اذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدّعى عليه مالا ففي الناس من قال: يصحّ ضمانه، و منهم من قال: لا يصح، و الأول أقوى .. فاذا ثبت هذا، كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فان سلمه برئ و ان امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم.» [٢]
٤- و قال في الخلاف: «اذا تكفل ببدن رجل فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه الزم الكفيل احضاره و يمهل مقدار زمان ذهابه و مجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة، حبس ابدا حتى يحضره أو يموت، و به قال جميع من اجاز الكفالة بالبدن، و قال ابن شبرمة: يحبس في الحال و لا يمهل لأن الحق قد حلّ عليه ..» [٣]
٥- سلار بن عبد العزيز: «اما الكفالة فعلى ضربين: احدهما كفالة اقتضاها عقد، و كفالة قهر، فاما التي بالعقد، فان يتكفل رجل بوجهه الى أجل معلوم و ان جاء الأجل و لم يأت به بنفسه، حبسه ليجيء به أو يخرج مما عليه» [٤].
٦- المحقق الحلي: «و للمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، ان كانت مطلقة، أو معجلة، و بعد الأجل ان كانت مؤجّلة فان سلّمه تاما فقد برئ، و ان امتنع كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه.» [٥]
٧- يحيى بن سعيد: «و ان قال- أي الضامن- عليّ احضاره فان لم احضره فعليّ دينه المعلوم؛ فليس عليه الّا احضاره، فان لم يحضر حبس حتى يحضره.» [٦]
٨- العلامة الحلي: «اذا كانت الكفالة حالة، أو مؤجلة، و حلّ اجلها، فان كان
[١]. النهاية: ٣١٥ و مثله السرائر ٢: ٧٥.
[٢]. المبسوط ٢: ٣٣٧.
[٣]. الخلاف ٣: ٣٢٣ مسألة ١٧.- انظر اللباب ٢: ١٠١- الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٨- المجموع ١٤: ٥٢ السراج الوهاج ٢٤٢- مغني المحتاج ٢: ٢٠٥- فتح العزيز ١٠: ٣٧٧- البحر الزخار ٦: ٧٤ الاقناع ٢: ١٥٨.
[٤]. المراسم: ٢٠٠.
[٥]. شرايع الإسلام ٢: ١١٥ و مثله في المختصر النافع: ١٤٣.
[٦]. الجامع للشرائع: ٣٠٣.