موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٢ - آراء فقهائنا
تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها فعدم جوازه أجود.» [١]
١٣- و قال في المسالك: «القول بحبس المتهم بالدم ستة ايام للشيخ و اتباعه ..
و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» [٢]
١٤- الفيض الكاشاني: «و هل يجوز حبس المنكر الى أن يحضر بيّنة المدعي؟ قيل نعم الى ستة ايام كما في الخبر و قيل: ثلاثة ايام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» [٣]
١٥- الشيخ محمد حسن النجفي: «... و على كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا- خبر السكوني- من قوة لاعتضاده بعمل من عرفت، و حكاية الاجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقع [٤] عنه، المؤيّد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها .. نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح ..» [٥]
«المامقاني: «إذا اتهم رجل بالدم و التمس الولي الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة، ففي إجابته إلى ذلك و حبسه ستة أيام وجه لا يخلو من قرب» مناهج المتقين ٥١٥.
١٦- الامام الخميني: «لو اتهم رجل بالقتل، و التمس الولي من الحاكم حبسه، حتى يحضر البيّنة، فالظاهر جواز إجابته، إلّا اذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو اخّر المدعي إقامة البيّنة الى ستة ايام يخلّى سبيله.» [٦]
١٧- السيد الخوئي: «لو اتّهم رجل بالقتل، حبس ستة ايام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الّا خلّي سبيله.» [٧]
[١]. الروضة البهية ١٠: ٧٦.
[٢]. مسالك الافهام ١٥: ٢٢٣.
[٣]. مفاتيح الشرائع ٢: ١٢٤.
و قد اكتفى العلامة المجلسي بنقل الاقوال في المسألة: كتاب الحدود و القصاص و الديات ص ٩٥.
[٤]. كذا في النسخ الثلاثة و لعل الصحيح «النوفلي» و اللّه العالم، (هامش الجواهر).
[٥]. جواهر الكلام ٤١: ٢٦٠.
[٦]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٨٠.
[٧]. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٢٣.