موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣١٣ - آراء المذاهب الاخرى
و لم يزل الفراش، و لا يثبت التحريم.» [١]
٥- السيد الاصفهاني: «.. فلو قذفها ثم لاعن و نكلت هي عن اللعان، تخلّص الرجل عن حد القذف، و تحد المرأة حد الزانية لأنّ لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة» [٢].
آراء المذاهب الاخرى
١- الام: «.. و اذا قذف الرجل امرأته و شهد عليه الشهود بذلك و هو يجحد، فانّ أبا حنيفة كان يقول: اذا رفع الى الامام خبره، حبسه حتى يلاعن و بهذا يأخذ .. [٣]
و قال: قال أبو حنيفة: اذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن.» [٤]
٢- ابن حزم: «و لم يبق في الحكم بالنكول الّا قول زفر الذي وافقه عليه ابو يوسف و محمد بن الحسن صاحباه فوجدناه من حجة من ذهب اليه أنه ذكر آية اللعان و قال:
انه لا خلاف في ان الزوج ان نكل عن الإيمان، أو نكلت هي، فانّ على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور: اما السجن و اما الحد.» [٥]
٣- الموصلي: «باب اللعان: و يجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد، اذا كانا من أهل الشهادة و هي ممن يحد قاذفها و طالبته بذلك، فان امتنع منه حبس حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحد .. و تحبس حتى تلاعن أو تصدّقه» [٦].
٤- ابو يعلى الفرّاء: «فاذا التعن الزوج و لم تلتعن هي فلا حد عليها، و هل تحبس حتى تلاعن أو تقرّ؟ على روايتين، احداهما تحبس، و الثانية لا تحبس.» [٧]
[١]. شرايع الإسلام ٣: ١٠٠- انظر جواهر الكلام ٣٤: ٦٧.
[٢]. وسيلة النجاة: ٣٩٢- انظر وسيلة النجاة (مع تعاليق السيّد الگلپايگانى) ٣: ٢٧٤- تحرير الوسيلة ٢:
٣٢٥.
[٣]. الام ٧: ١٥٤.
[٤]. الام ٨: ٢١٢- بداية المجتهد ٢: ١٢٠- الخلاف ٥: ١٤ مسألة ١٢.
[٥]. المحلى ٩: ٣٧٥.
[٦]. الاختيار ٣: ١٦٧.
[٧]. الاحكام السلطانيّة: ٢٧٢.