موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الثاني حبس المرأة المرتدة
أوردها الفقيه بتفاوت [١].
و أوردها الشيخ في التهذيب و القاضي [٢] في الدعائم بتفاوت [٣].
قال المجلسي صحيح، و الحصر اضافي، ملاذ الأخيار ١٦: ٢٨٥.
٣- الفقيه: «و في رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان عليا ٧ قال: اذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس ابدا.» [٤]
و رواها الشيخ في التهذيب بسنده الى غياث بن ابراهيم [٥].
قال المجلسي موثق ملاذ الاخيار ١٦: ٢٨٤.
٤- التهذيب: «عنه (الحسين بن سعيد) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: المرتد يستتاب فان تاب، و الّا قتل، و قال: و المرأة تستتاب فان تابت و الّا حبست في السجن و أضرّ بها.» [٦]
قال المجلسي: «حسن» [٧]. و قال في الملاذ: موثق ١٦: ٢٨٦.
٥- و فيه: «الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، قال: قضى ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، و انا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.» [٨].
قال المجلسي: موثق. و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية و رده ابن ادريس. ملاذ الاخيار.
٦- التهذيب: «عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله ع في المرتدة عن الإسلام قال: لا تفعل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات» قال المجلسي صحيح، ملاذ الاخيار ١٦: ٢٨٤.
[١]. الفقيه ٣: ٢٠ ح ٤.
[٢]. التهذيب ١٠: ١٤٢ ح ٢٩- الاستبصار ٤: ٢٥٥ ح ١١.
[٣]. دعائم الإسلام ٢: ٥٣٩ ح ١٩١٧- و عنه المستدرك ١٨: ١٦٦ ح ٣.
[٤]. الفقيه ٣: ٩٠ ح ٤.
[٥]. التهذيب ١٠: ١٤٤ ح ٢٥- الاستبصار ٤: ٢٥٥ ح ١٠.
[٦]. التهذيب ١٠: ١٤٤ ح ٣٠- الاستبصار ٤: ٢٥٥ ح ١٢.
[٧]. مرآة العقول ٢٣: ٣٩٧.
[٨]. التهذيب ١٠: ١٤٣ ح ٢٨- الاستبصار ٤: ٢٥٥ ح ١٣.
و مثله مع اختلاف السند في التهذيب ٩: ٣٧٤- يراجع ملاذ الاخيار ١٥: ٤٠٦ ح ٦.
قال: الدارى: منسوب الى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند اليها ملاذ الأخيار ١٥: ٤٠٦.