موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٠٩ - آراء فقهائنا
معارض ..» [١].
١٣- الفاضل النراقي: «يجب تشهير شاهد الزور في بلده و ما حولها ليجتنب شهادتهم، و يرتدع غيرهم، و تعزيرهم بما يراه الحاكم، للمؤثقات الثلاث.» [٢]
١٤- الشيخ محمد حسن النجفي: «المسألة العاشرة: يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد و النداء في قبيلته و محلته، بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي.» [٣]
١٥- المامقاني: «و ينبغي إشهار شهود الزور في بلدهم و ما حولها حتى يجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزرهم الحاكم بما يراه.» [٤]
١٦- و قد بوّب النوري بابا و أورد فيه الحبس و ان لم يذكر في الباب حديثا يتضمن الحبس: قال: باب إنّ شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام و يحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف و لا تقبل شهادته إلّا أن يتوب» [٥].
١٧- السيد الخونساري: «و اما وجوب شهرة شاهد الزور و تعزيره فيدل عليه قول الصادق على المحكي في موثّق سماعة و خبر عبد اللّه بن سنان .. و استفادة وجوب ما ذكر، لغير الإمام أو نائبه الخاص محل اشكال.» [٦]
١٨- الامام الخميني: «يجب ان يشهر شهود الزور في بلدهم، أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم إلّا ان يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم.» [٧]
١٩- الشيخ الوالد: «يجب على الحاكم الشرعي شهرة شاهد الزور، بأن يطاف في البلد و ما حوله من البلدان و يكون معه شخص يعرّفه الى الناس بأنّ هذا الذي شهد
[١]. كشف اللثام ٢: ٢١٢.
[٢]. مستند الشيعة ٢: ٦٨٥.
[٣]. جواهر الكلام ٤١: ٢٥٢/ الحدود.
[٤]. مناهج المتّقين: ٤٩٥.
[٥]. مستدرك الوسائل ١٧: ٤٢٠ ب ١٢.
[٦]. جامع المدارك ٦: ١٦٢.
[٧]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٠٩ مسألة ١٥.