موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٧ - آراء فقهائنا في الطرّار و المختلس و القفاف
حدثني موسى، قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ٧ انه قال: اربعة لا قطع عليهم:
المختلس، فانما هي الدغارة المغلبة، عليه ضرب و حبس ...» [١]
٦- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، إن غلاما اختلس طوقا، فرفع الى عدي بن ارطاة، فسأل الحسن عن ذلك، فقال:
لا قطع عليه، و سأل عن ذلك أياس بن معاوية، فأمر بقطعه فلما اختلفا كتب في ذلك الى عمر بن عبد العزيز، فكتب اليه عمر: ان العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، و لكن أوجع ظهره و أطل حبسه» [٢].
و رواه عبد الرزاق، و فيه: «يعاقب المختلس و يخلّد الحبس» [٣].
٧- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: لا قطع على المختلس، و لكن يسجن و يعاقب.» ٤
آراء فقهائنا في الطرّار و المختلس و القفاف
١- الشيخ المفيد: «و في الخيانة و الخلسة، العقوبة بما دون الحد.» [٥]
٢- الشيخ الطوسي: «و المختلس هو الذي يستلب الشيء ظاهرا من الطرقات و الشوارع، و لا يجب عليه قطع، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.» [٦]
٣- و قال في الخلاف: «من سرق من جيب غيره و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمّه و كان كذلك كان عليه القطع و إن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه سواء شدّه في الكم من داخل أو من خارج. و قال جميع الفقهاء:
[١]. الجعفريات: ١٣٩- و عنه المستدرك ١٧: ٤٠٣ ح ٢- و ١٨: ١٣١ ح ١، و فيه: الدغارة المعلنة.
[٢]. المصنف ١٠: ٤٦ ح ٨٧١٤.
[٣] ٣ و ٤. مصنف عبد الرزاق ١٠: ٢٠٩ ح ١٨٨٥٤ و ١٨٨٥٦.
[٥]. المقنعة: ٨٠٤.
[٦]. النهاية: ٧٢٢.