موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٩ - آراء المذاهب الاخرى
٣٤- الموصلي: «و تقطع يمين السارق من الزند و تحسم، فان عاد قطعت رجله اليسرى، فان عاد، لم يقطع و يحبس حتى يتوب.» [١]
٣٥- ابن قدامة: «الخرقي: ابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف و يحسم، فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب و حسمت، فان عاد حبس و لا يقطع غير يد و رجل، و قال المقدسي في شرحه: و بهذا قال علي رضي اللّه عنه و الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و حماد و الثوري و اصحاب الرأي، و عن أحمد انه تقطع في الثالثة يده اليسرى و في الرابعة رجله اليمنى و في الخامسة يعزر و يحبس.» [٢]
٣٦- المرداوي: «قوله- فان عاد، حبس و لم يقطع- يعني بعد قطع يده اليمنى و رجله اليسرى- و هذا المذهب بلا ريب، قال في الفروع: هذا المذهب، و اختاره ابو بكر و الخرقي و ابو الخطاب في خلافه و ابن عقيل و الشيرازي و المصنف و الشارح و غيرهم، و قدمه في الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و غيرهم، و عنه ..
فعلى المذهب: يحبس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة؛ و هذا المذهب، و عليه الاصحاب و قطعوا به، و أطلق المصنف و جماعة الحبس و مرادهم الأول، و قال في الايضاح: يحبس و يعذّب، و قال في التبصرة: يحبس أو يغرّب. قلت: التغريب بعيد، و قال في البلغة و الرعاية: يعزر و يحبس حتى يتوب» [٣].
٣٧- ابن النجار: «فان عاد فسرق بعد قطع يده و رجله حبس حتى يتوب» [٤].
٣٨- الجزيري: «الحنفية- قالوا: فان عاد و سرق بعد أن قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، يقف إيقاع الحد و لا يجب عليه القطع في المرة الثالثة، بل يضمن السرقة و يحبس و يضرب حتى يتوب عن السرقة». و أبو حنيفة يذهب الى: ان رجله اليسرى تقطع في الثانية، و في الثالثة الحبس، الشافعية: و ان سرق الخامسة عزر و حبس.» [٥]
[١]. الاختيار ٤: ١٠٩.
[٢]. المغني ٨: ٢٦٤- انظر المحلى ١١: ٣٥٤.
[٣]. الانصاف ١٠: ٢٨٥.
[٤]. منتهى الارادات ٢: ٤٨٩.- انظر: شرح منتهى الارادات للبهوتي ٣: ٣٧٤.
[٥]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ١٥٩- انظر: الانتصار: ٢٦٣- مختصر المزني (المطبوع مع الام) ٨: ٢٦٤. أقضية رسول الله: ٦٤.