موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٤ - آراء فقهائنا
و عليه يمكن دعوى الاستفاضة بل التواتر في المقام كما صرح بذلك في الجواهر فقال:
«.. الى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.» [١]
آراء فقهائنا
١- الشيخ الصدوق: «و اذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ..» [٢]
٢- الشيخ المفيد: «.. فان سرق ثالثة بعد (أن) قطعت رجله اليسرى، و كانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار خلّد في الحبس الى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه و توبة و اقلاعا و يعلم أن في إطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلّى سبيله اذا كان الأمر على ما وصفناه.» [٣]
٣- السيد المرتضى: «و مما انفردت به الامامية القول: بأنّ من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلّد في الحبس الى أن يموت أو يرى الإمام رأيه، فان سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه.» [٤]
٤- الشيخ الطوسي: «.. و ان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم، و عندنا يخلد الحبس.» [٥]
٥- و قال في النهاية: «فإن سرق بعد ذلك- أي مرتين- خلّد السجن، فان سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه، قتل.» [٦]
٦- ابو الصلاح الحلبي: «.. فان سرق ثالثة خلد الحبس فان سرق في الحبس قتل
[١]. جواهر الكلام ٤١: ٥٣٤.
[٢]. المقنع (ط جديدة): ١٥٠.
[٣]. المقنعة: ٨٠٢.
[٤]. الانتصار: ٢٦٣.
[٥]. المبسوط ٨: ٣٥- انظر الخلاف ٦: ٤٣٦ مسألة ٣٠.
[٦]. النهاية: ٧١٧.