كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و توهّم أنه: المتوهم هو صاحب الفصول.
فلا علقة بين المسألتين: لجريانه على كلا التقديرين.
فاسد: خبر و توهم.
لو أريد بها الفرد: أي لو أريد بالمرة الفرد.
من حيث هي: أي بقطع النظر عن وجودها.
ليست إلّا هي: أي لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة.
و لهذا الاعتبار: المناسب: و بهذا الاعتبار. و المراد اعتبار وجودها.
بكلا المعنيين: أي الدفعة و الدفعات، و الفرد و الأفراد.
أما بالمعنى الأوّل: أي بمعنى الدفعة و الدفعات.
خلاصة البحث:
في المراد من المرة و التكرار احتمالان.
و اختار صاحب الفصول أن المراد هو الدفعة و الدفعات، لأنه بمعنى الفرد و الأفراد يلزم جعل مسألتنا هذه تتمة لمسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد.
و الصحيح أن النزاع بمعنى الفرد و الأفراد يجري حتّى على تقدير التعلّق بالطبيعة، و ذلك لمقدمتين تقدمت الإشارة إليهما.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إن المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.