كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩١ - خلاصة البحث
قلت: إنه يمكن افتراض تحقّق اللبن من فحل سابق، فإنه يكفي لصيرورة الكبيرة امّا للزوجة و الصغيرة بنتا للزوجة.
أجل سوف نذكر في نهاية البحث الإشكال في أصل ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق.
بقاء المشتق منه: و هو المبدأ، أي الزوجية.
هكذا هاهنا: أي هكذا ذكر في الايضاح في مسألة الرضاع هذه.
و ما عن المسالك: عطف على قوله: (ما عن الايضاح).
فعليه كل ما: هذا تلخيص من قبل الشيخ الآخوند لضابط المشتق الأصولي، أي: و عليه كل عنوان كان مفهومه ...
و الاضافات: عطف تفسير على الاعتبارات.
عن مقام الذات: كالإنسان.
و الذاتيات: كالحيوان و الناطق.
خلاصة البحث:
إنه بناء على الضابط المتقدم للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال و المصادر، خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه باثنين أو ثلاثة، و منشأ توهمه أمران، كلاهما باطل، و الصحيح التعميم لأمرين.
و اختلاف نحو المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث.
و المشتق الأصولي يشمل بعض الجوامد النحوية فيما إذا توفّر فيها شرطان، مثل كلمة زوج و زوجة.
و مع التنزل و عدم الشمول موضوعا فلا أقل من شمول النزاع لذلك كما يظهر من فخر المحققين و الشهيد الثاني في مسألة الرضاع.