كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٥ - الجامع على الأعم
قوله قدّس سرّه:
«و أما على الأعم فتصوير الجامع ...، إلى قوله:
رابعها».[١]
الجامع على الأعم:
اتضح من خلال ما سبق أن الجامع بين الأفراد الصحيحة يمكن تصويره خلافا للشيخ الأعظم حيث منع من ذلك.
و أما الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيحة و الفاسدة فيشكل تصويره، و الوجوه التي ذكرت كلها قابلة للمناقشة، و تلك الوجوه خمسة، و هي كما يلي:
١- أن لفظ الصلاة مثلا موضوع لبعض الأجزاء، و هي الأجزاء المهمة و المقوّمة للماهية و التي يصطلح عليها بالأركان، فلفظ الصلاة مثلا على هذا موضوع للأركان الخمسة، و الزائد عليها من الأجزاء الأخرى- كالتشهد و القراءة- هو دخيل في تحقّق الواجب و ليس في المسمى و الموضوع له.
و ناقش قدّس سرّه الوجه المذكور بمناقشتين:
الأولى: إن ما ذكر مخالف للواقع الذي نشعر به، فإننا نشعر أن صدق اسم الصلاة لا يدور مدار الأركان الخمسة، فإن من ترك الركوع
[١] الدرس ٢٣:( ١٣/ شوال/ ١٤٢٤ ه).