كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
في بعض الأمور: أي الأمر الثاني.
و الإعادة: مبتدأ، خبره لما فيها من ...
مع ذلك: أي مع أنه سبق في الأمر الثاني جميع هذه المطالب.
الفائدة و الإفادة: أما الفائدة فباعتبار أن التكرار يرسّخ الفكرة، و أما الإفادة فلأنه حصل في هذا التكرار إفادة مطلب جديد، و هو بيان عدم التنافي بين الجزئية و الكلية.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أنه لا يكفي هذا تبريرا للاعادة في مثل هذا الكتاب المبني على الاختصار.
خلاصة البحث:
إن لحاظ الآلية ليس قيدا في معاني الحروف كي يوجب جزئيتها، و ذلك لوجهين: لزوم مثله في معاني الأسماء، و تعذّر الامتثال.
و لا منافاة بين جزئية المعنى الاسمي و الحرفي و كليته، إذ الكلية بلحاظ المعنى في نفسه، و الجزئية بلحاظ مرحلة الاستعمال.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و يمكن إثبات التسوية بما يلي:
١- لو كان قصد الآلية في الحروف موجبا لجزئيتها فليكن قصد الاستقلالية في الأسماء موجبا لذلك، و حيث لم يوجب- لكونه من شئون الاستعمال- فيلزم أن لا يوجب في الحروف أيضا.
٢- يلزم تعذر الامتثال في مثل: سر من البصرة لتقيّد السير و البصرة بالمقيّد بالأمر الذهني.