كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦١ - توضيح المتن
بما هو قضية: أي بما هو مقتضى ظاهر عنوان الظالم الناشئ ذلك الظهور من الوضع.
لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس: أي كي تلزم المجازية، يعني بل تجتمع مع ملاحظة حال التلبّس فيكون الاستعمال حقيقيا.
باختيار عدم الاشتراط في الأوّل: أي و الاشتراط في الثاني، و لكنه حذف لوضوحه.
و ذلك حيث ظهر: هذا بيان لوجه الانقداح.
أنه لا ينافي إرادة ...: الأنسب أن يعبّر هكذا: و ذلك حيث ظهر أنه لا تنافي دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدأ إرادة خصوص حال التلبّس.
و بهذا اتضح أن كلمة إرادة مفعول به، و كلمة دلالتها فاعل لكلمة ينافي.
و لو بعد انقضاء المبدأ: هذا تفسير لكلمة مطلقا، و كان الأنسب إضافة كلمة أي.
مضافا إلى وضوح بطلان: و ذلك من جهة الاستبعاد لا أكثر.
حسب وقوعه: أي المشتق.
و في المقدمات: أي الأمر الرابع.
و اتصافها به: عطف تفسير على سابقه.
غير مركب: هذا بيان مكرر لكلمة بسيط.
ضرورة: أي إلى الضرورة.
على ما لخصه بعض الأعاظم: و هو صاحب الفصول.