كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
العلاقة، فإن الاستعمال المجازي يصح بواسطتها و ليس بواسطة نوع العلاقة.
و زيادة قيد ...: هذا إشارة إلى جواب صاحب الفصول.
ثمّ إن قوله: (من غير تأويل) إشارة إلى مذهب السكاكي، حيث إنه يؤوّل، أي يدعي التوسعة في المعنى الحقيقي، و قوله: (على وجه الحقيقة) إشارة إلى مذهب المشهور.
كذلك: أي مع قيد على نحو الحقيقة أو من غير تأويل.
علامة لها: أي للحقيقة.
في التبادر هنا: كلمة (هنا) متعلقة بالتفصي، و كان من المناسب تقديمها، أي و لا يتأتّى التفصي هنا عن الدور بما ذكر في التبادر.
لاستعلام حال الاستعمال: المناسب: لا يبقى مجال لاستعلام الوضع من خلال الاطراد أو غيره.
خلاصة البحث:
الاطراد علامة على الحقيقة، و لكنه بملاحظة نوع العلاقة، و معه يندفع إشكال لزوم اطراد المجاز.
و ما ذكره صاحب الفصول في الجواب يلزم منه محذور الدور الذي لا يرتفع بفكرة العلم الإجمالي الارتكازي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و العلامة الثالثة على الحقيقة الاطراد.
و ليس هو شيوع استعمال اللفظ في معنى معيّن بل صحة استعمال اللفظ في الموارد المختلفة لحيثية واحدة مشتركة.