كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠ - النقطة الرابعة موضوع علم الأصول
علم الفقه مثلا موضوع باب الصلاة هو الصلاة و موضوع باب الصوم هو الصوم فيلزم أن يكون ذلك الباب علما مستقلا و الباب الآخر علما مستقلا آخر أيضا.
بل يلزم أن تكون كل مسألة من العلم الواحد علما مستقلا، فمسألة الغش حرام علم مستقل و مسألة الغيبة حرام علم مستقل آخر.
هذا في حالة اختلاف الموضوع.
و هكذا يلزم في حالة اختلاف المحمول، فمسألة الغيبة حرام علم مستقل و مسألة الغيبة يلزم الاستحلال من صاحبها علم مستقل آخر.
و عليه فاختلاف الموضوع أو المحمول لا يكفي لإثبات تعدّد العلم ما دام الغرض واحدا، كما أن وحدتهما لا تكفي لإثبات وحدة العلم ما دام الغرض متعددا.
*** قوله قدّس سرّه:
«ثمّ إنه ربما لا يكون لموضوع العلم ...، إلى قوله: و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ...».
النقطة الرابعة: موضوع علم الأصول:
هذا إشارة إلى النقطة الرابعة و يراد فيها بيان موضوع علم الأصول بشكل خاص، فإنه في النقطة الأولى اشير إلى تحديد موضوع كل علم بشكل عام، و في هذه النقطة يراد الإشارة إلى موضوع علم الأصول بشكل خاص.