كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
أنه جعل ذلك: أي نقلها.
و هو كما ترى: إذ لا إشكال في صدقها على غيره.
فيما استدل من الجانبين: لم يذكر دليل القول باشتراط القيام، فالعبارة لا تخلو من مسامحة كما تقدم.
و المحاكمة بين الطرفين: عطف على كلمة الخلل.
فتأمل: تقدّم ما يحتمل أن يكون مقصودا من الأمر بالتأمل.
خلاصة البحث:
إن عدم كون القيام الاتحادي عرفيا لا يضرّ بعد كون العرف مرجعا في تحديد مفاهيم الألفاظ لا تطبيقها.
و فكرة النقل التي التزم بها صاحب الفصول باطلة و إلّا يلزم محذور لقلقة اللسان.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبّس لا يضرّ، فإنه مرجع في تحديد المفهوم دون تطبيقه.
و دعوى صاحب الفصول النقل في صفاته تعالى المحمولة عليه مرفوضة بل هي بمعناه الواحد العرفي تحمل عليه سبحانه و على غيره، غايته أن نحو التلبّس مختلف، ففيه تعالى بنحو العينية، و في غيره بنحو الحلول أو غيره، كيف و لو كانت منقولة و محمولة عليه تعالى بغير معانيها العامة لزم كونها صرف لقلقة لسان فإنه إذا لم يقصد في مثل كلمة عالم معناها المعروف فإما أن يقصد المعنى المقابل الذي يتعالى