كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
قلت: المناسب: و الجواب أو و فيه.
لو صحّ ذلك: أي المحذوران، أو بالأحرى الوجه الخامس المذكور.
خلاصة البحث: [وضع اللفظ للاعم]
استدل بوجه خامس على الوضع للأعم، و هو أنه يلزم عدم تحقّق الحنث بفعل الصلاة في المكان المكروه الذي نذر تركها فيه، و يلزم من فرض صحة الصلاة فسادها.
و أجيب بجوابين:
١- ليس لازم المحذورين المتقدمين وضع لفظ الصلاة للأعم، بل عدم قصد الناذر لخصوص الصحيح.
٢- أن الشخص لو راجع نفسه لاحظ أن الذي نذر تركه هو الصحيح اللولائي- لا الصحيح الفعلي- و هو باق بعد النذر أيضا فلا يلزم المحذوران.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٥- أنه لا شبهة في صحة تعلّق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لم يحصل الحنث لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها.
بل يلزم من فرض صحة الصلاة فسادها، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون أصل وجوده محالا.
و فيه:
أوّلا: إن ما ذكر لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلّق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له.