كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
بصيغها: أي بصيغة التمني و الترجي و الاستفهام.
بانسلاخ صيغها عنها: أي بانسلاخ صيغة التمني و الترجي و الاستفهام عن معانيها و استعمالها في غير معانيها فيما ...
و أنه لا وجه: هذا تكرار لقوله: (فلا وجه له) لطول الفصل.
الحقيقي منها: أي من الاستفهام و الترجي و التمني.
الانشائي الايقاعي: هما واحد.
الذي يكون ...: أي أن الاستفهام الانشائي مثلا يتحقق بمجرد قصد حصول الاستفهام بالصيغة.
خلاصة البحث:
قد يتوهم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة و تفسيرها بالعلم بالمصلحة كون المنشأ في الخطابات هو العلم بالمصلحة، و لكنه مدفوع بأن الاتحاد خارجي لا مفهومي، و معه لا يلزم المحذور بعد كون المنشأ هو مفهوم الطلب و الإرادة.
و قد ذكر لصيغة الأمر معان متعددة و لكنها دواع لا معان، و هكذا الحال في بقية الصيغ الانشائية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
وهم و دفع:
أما الوهم فقد تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية في حقه تعالى عين علمه بالمصلحة فيلزم- بعد اتحاد الطلب و الإرادة- كون المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم بالمصلحة، و هو واضح البطلان.
و أما الدفع فهو أن الاتحاد بين الإرادة و العلم بالمصلحة خارجي لا