كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٦ - توضيح المتن
الجوانب من دون أن يكون له غرض في الابهام و الإجمال، و هذا بخلاف الإجمال فيراد منه أن يكون له غرض في الابهام و الإجمال.
اطلاقها في ذلك المقام: أي اطلاق الصيغة في مقام البيان.
ثمّ إنه لا يخفى التطويل الواضح في كلامه قدّس سرّه، فحالة عدم كون المتكلم في مقام البيان لا حاجة إلى ذكرها رأسا.
فإن لازم اطلاق ...: أي فإنه قد يتوهم أن مقتضى اطلاق الصيغة.
مرة أو مرارا: المرة و المرات هنا هما بمعنى الدفعة و الدفعات، أي قد يتوهم أن مقتضى اطلاق الطبيعة جواز الاتيان بالعتق في أوقات مختلفة، فتعتق رقبة أولى في الوقت الأوّل ثمّ رقبة ثانية في الوقت الثاني، و هكذا.
و التحقيق أن قضية ...: أي و لكن ذلك توهم باطل.
مرة في ضمن ...: أي دفعة و في وقت واحد.
فيكون ايجادها: أي فيكون ايجاد الطبيعة ضمن المرة- أي الدفعة الواحدة- نحوا من الامتثال.
لا جواز الاتيان ...: عطف على قوله: (جواز الاتيان بها)، أي أن الاطلاق لا يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة دفعة و دفعات.
فإنه مع الاتيان ...: أي و النكتة في عدم الاطلاق هي نكتة عقلية، و هي أنه مع الاتيان بالطبيعة دفعة ...
فيما إذا كان امتثال الأمر ...: ستأتي الإشارة إلى هذا التفصيل مع الأمثلة و التوضيح الزائد في مبحث الإجزاء كما سينبّه قدّس سرّه بعد قليل.
لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها: أي باتيان المرة، و سقوط الغرض مع الموافقة، و سقوط الأمر بسقوط الغرض.