كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٩ - توضيح المتن
و خروج سائر الصفات: أي بقية المشتقات.
و اختلاف أنحاء ...: هذا مبتدأ، و خبره قوله: (لا يوجب تفاوتا ...).
و الغرض من ذكر هذه الجملة دفع توهم خروج مثل كلمة نجّار و ما شاكلها عن حريم النزاع.
حسبما يشير إليه: أي صاحب الفصول. و الأنسب: كما أشار إليه.
من محل النزاع هاهنا: لا حاجة إلى ذكر كلمة هاهنا.
بعرض أو عرضي: و أما إذا لم يكن المبدأ عرضا أو عرضيا فلا يكون مثل ذلك داخلا في النزاع، كما هو الحال في مثل إنسان و حيوان و ناطق.
إذن الغرض من التأكيد على لزوم كون المبدأ عرضا أو عرضيا هو الاحتراز عمّا إذا كان المبدأ من قبيل الذات أو الذاتيات.
ثمّ إن العرض و العرضي يقصد منهما بحسب المصطلح غير ما قصد منهما الشيخ الآخوند، فإنه بحسب المصطلح يقصد من العرض المبدأ، و من العرضي المشتق، فكلمة بياض التي هي المبدأ عرض، بينما مثل كلمة أبيض- التي هي المشتق- عرضي.
و إلى هذا المعنى يشير السبزواري في منظومته[١] بقوله:
|
و عرضي الشيء غير العرض |
ذا كالبياض و ذاك مثل الأبيض |
|
هذا بحسب المصطلح.
و أما الشيخ الآخوند فيقصد من العرض الإشارة إلى العرض الحقيقي الخارجي بينما يقصد من العرضي الإشارة إلى العرض الاعتباري كالزوجية و الحرية و الرقية و الملكية.
[١] قسم المنطق ١: ١٥٤/ نشر ناب في قم المقدسة/ تحقيق مسعود طالبي.