كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٨ - توضيح المتن
يلزم أن يكون في: أي يلزم أن يكون الاستعمال.
لا يقال كيف و قد قيل: هذا من تتمة إن قلت: أي من تتمة الإشكال.
فإن ذلك لو سلم: هذا جواب لا يقال أو بالأحرى ردّ عليه، أي أنه لا يقال: لا محذور في أكثرية الاستعمال المجازي لقاعدة أن أكثر المحاورات مجازات، إذ يردّ ذلك أنه لو سلّم ...
نعم ربما يتفق ذلك: أي أكثرية الاستعمال المجازي.
ثمّ إنه يرد عليه أنه إذا كان يمكن ذلك في معنى مجازي واحد لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه فيمكن ذلك في جميع المعاني المجازية، إذ حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، و لعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالفهم.
مما إذا كان دائما كذلك: كلمة دائما تستعمل عادة للتعميم من حيث الأوقات و ليس لتعميم من حيث الأفراد، و هنا أراد منها التعميم بلحاظ الأفراد. و كلمة (كذلك) يراد بها كثيرا أو أكثر، و التقدير: و أين ذلك مما إذا كان الاستعمال المجازي في جميع المشتقات كثيرا أو أكثر. و اسم كان ضمير مستتر يرجع إلى الاستعمال المجازي.
فافهم: لعلّه إشارة إلى ما تقدم.
قلت: مضافا: هذا جواب إن قلت: على هذا يلزم أن يكون ...
غير ضائر بالمراد: و هو وضع المشتق لخصوص المتلبّس للوجوه الثلاثة المتقدمة.
مع أنه بمكان من الإمكان: و لكن على هذا يصير الاستعمال استعمالا في المتلبّس لا في المنقضي.
لا حينه: أي لا حين المجيء الذي هو بعد الانقضاء.
و جعله معنونا: عطف على الاستعمال.