كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
توضيح المتن:
نعم إذا كان الآمر: يقرأ بنحو اسم الفاعل، أي الآمر في مقام.
و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره: لفرض أنه لا يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر.
و لم ينصب دلالة: أي قرينة.
في حصوله: أي في حصول الغرض.
فلا بدّ عند الشك: المناسب: و لا بدّ ... إذ لا معنى للتفريع، و أنسب من ذلك أن يعبّر هكذا: ثمّ إنه لا بدّ عند الشك و عدم ...
هذا المقام: أي كونه في مقام بيان تمام ما له مدخلية في حصول الغرض.
و يستقل به العقل: هذا عطف تفسير على سابقه، ثمّ إن هذا بيان لما يقتضيه الأصل العقلي، و أما ما يقتضيه الأصل الشرعي فيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى بقوله: ثمّ إنه لا أظنك تتوهم و تقول ...
خلاصة البحث:
إن الاطلاق اللفظي إذا لم يمكن التمسك به لإثبات التوصلية فيمكن التمسك باطلاق المقام لإثباتها فيما إذا تمت أركانه.
و مع عدم إمكان التمسك بكلا الاطلاقين: اللفظي و المقامي فيلزم الرجوع إلى الأصل العقلي أو الشرعي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لإثبات التوصلية فيما إذا كان الآمر في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض- و إن لم يكن له