كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥ - خلاصة البحث في رأي المشهور
فكما أن الإنسان و زيدا مثلا متغايران مفهوما و متحدان خارجا كذلك الحال بين موضوعات المسائل و موضوع العلم، فموضوع علم الفقه مثلا هو فعل المكلف، و موضوع مسائله هو فعل الصلاة و فعل الصوم و فعل شرب الخمر و هكذا، و واضح أن هذه هي مصاديق لفعل المكلف و متحدة معه خارجا و إن كانت تغايره مفهوما.
عبارة الكتاب:
ثمّ إن الشيخ المصنف حينما بيّن هذه المطالب الثلاثة في النقطة الأولى ساق عبارته مركّزا الأضواء فيها على بيان المطلب الثالث، و ذكر المطلبين الأولين بنحو الجملة المعترضة، فهو ابتداء يريد أن يقول: إن موضوع كل علم متحد مع موضوعات مسائله لكنه من باب الجملة المعترضة ذكر تحديد موضوع كل علم و أنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، و ذكر جملة معترضة ثانية ترتبط بتحديد العرض الذاتي.
توضيح المتن:
عينا: خارجا.
و ما يتحد معها خارجا: عطف تفسير و توضيح لعالم العين، فموضوع العلم يتحد مع موضوعات المسائل عينا و خارجا. و المناسب أن تكون كلمة (ما) عطفا على كلمة (نفس).
و الطبيعي و أفراده: هذا عطف تفسير على الكلي و مصاديقه.
خلاصة البحث: [في رأي المشهور]
اتفق المشهور على كون العارض في ثلاثة أقسام ذاتيا و في أربعة غريبا و اختلف في واحد.