كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٠ - المقدمة الخامسة ثمرة البحث
قوله قدّس سرّه:
«و منها أن ثمرة النزاع ...، إلى قوله: و كيف كان فقد استدل للصحيحي ...».[١]
المقدمة الخامسة: ثمرة البحث:
في هذه المقدمة الخامسة أراد قدّس سرّه التعرّض إلى ثمرة النزاع في هذا البحث، فما هي الثمرة المترتبة على وضع الألفاظ للصحيح أو للأعم؟
و قد ذكر قدّس سرّه في هذا المجال ثلاث ثمرات، قبل الأولى منها و رفض الأخيرتين.
و قبل بيان الثمرات المذكورة نشير إلى مقدمتين:
المقدمة الأولى: إن شرط التمسك بالاطلاق احراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك، فلو قال المولى: اعتق رقبة مثلا و شككنا في إجزاء الكافرة أمكن أن نشير إليها- الكافرة- و نقول: هذه رقبة جزما، و المولى لم يقل: اعتق رقبة مؤمنة فيلزم كفاية عتقها.
أما إذا كانت الرقبة مؤمنة و شككنا في إجزاء عتقها من جهة أخرى، ككونها صغيرة مثلا، كما لو فرض وجود طفل صغير له من العمر شهر واحد، و شككنا في كفاية عتقه من جهة الشك في صدق عنوان الرقبة عليه فهنا لا يمكن التمسك بالاطلاق، إذ لا يمكن أن نشير
[١] الدرس ٢٥:( ١٥/ شوال/ ١٤٢٤ ه).