كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٥ - تعارض الأحوال
قوله قدّس سرّه:
«الثامن: أنه للفظ أحوال خمسة ...، إلى قوله:
التاسع ...»[١].
تعارض الأحوال:
الأمر المذكور يتكفل البحث عن تعارض الأحوال، و هو يحتوي على نقطتين:
١- إذا دار أمر اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي و أحد الأحوال الخمسة- أعني المجاز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الاضمار- لزم حمله على المعنى الحقيقي إلّا مع القرينة على الخلاف.
فلو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي- كما لو قال المتكلم: رأيت أسدا مثلا و احتمل إرادته للرجل الشجاع- حمل على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة.
و لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و الاشتراك- كما لو احتمل أن اللفظ قد وضع لمعنى آخر و أريد ذلك المعنى الآخر- حمل على المعنى الأوّل دون الثاني لأصالة عدم الاشتراك.
و لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و التخصيص- كما لو قيل:
أكرم كل فقير مثلا و احتمل إرادته لحصة خاصة منه- حمل على المعنى الحقيقي لأصالة عدم التخصيص.
[١] الدرس ١٦:( ١٨/ شعبان/ ١٤٢٤ ه).