كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٤ - الشق الأول هو لزوم تقوم الفصل بالعرض العام
قوله قدّس سرّه:
«و قد أورد عليه في الفصول ...، إلى قوله:
و يمكن أن يقال ...».[١]
مناقشة صاحب الفصول و الشيخ المصنف:
عرفنا من خلال ما سبق أن الوجه الذي تمسك به المحقق الشريف مركّب من شقين.
هذا و قد ناقش صاحب الفصول كلا الشقين، و الشيخ الآخوند ينقل مناقشة صاحب المفصول للشق الأوّل ثمّ يعقّب بردّها و ابطالها، ثمّ بعد ذلك يتصدى هو- الشيخ الآخوند- للردّ على المحقق الشريف.
هذا بالنسبة إلى الشق الأوّل، و على نفس المنوال يجري في الشق الثاني.
الشق الأوّل: [هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام]
أما بالنسبة إلى الشق الأوّل- و هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام- فناقشه صاحب الفصول بأن الخلط بين الزاوية اللغوية و الزاوية المنطقية أمر غير صحيح، فالمنطقي حينما يقول: إنه لا يمكن دخول مفهوم الشيء في الفصل فذلك لا ينبغي تحميله على اللغة، بل من حقّ اللغوي وضع لفظ الناطق لمفهوم الشيء+ النطق، و لكن المنطقي حينما يجعل الناطق فصلا يجرّده من مفهوم الشيء و يجعله بعد ذلك فصلا.
إذن بالإمكان أن نتصوّر أن اللغوي يضع لفظ الناطق لمفهوم الشيء+
[١] الدرس ٤٨:( ٢٤/ ذي القعدة/ ١٤٢٤ ه).