كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٢ - خلاصة البحث
و إنما المهم بيان: أي فلنرجع إلى ما كنّا فيه سابقا، و هو تحديد المعنى اللغوي و العرفي، و كان من المناسب الإشارة إلى ذلك.
و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة: استعمل في الكتاب و السنّة في بعضها جزما، و أما في جميعها فمشكل.
و لا حجة على أنه: هذا- و ما سيأتي بعد ذلك- مناف لما تقدم منه سابقا من الوضع للطلب و الشيء.
كان للانسباق: أي للانصراف و ليس من حاق اللفظ.
خلاصة البحث:
ادعي أن لفظ الأمر موضوع لمعان سبعة، و لكن عدّ بعضها من معانيه هو من اشتباه المصداق بالمفهوم.
و قد قيل إنه نقل في الاصطلاح و وضع لصيغة افعل، و لا يبعد حصول تسامح في التعبير، فهم يريدون أن يقولوا هو موضوع للطلب بصيغة افعل لا أنه موضوع لنفس صيغة افعل و إلّا يلزم عدم إمكان الاشتقاق.
و لا يبعد كونه موضوعا لغة للطلب و الشيء.
نعم لو لم نقل بذلك و حصل التردد بين المعاني السبعة فترجيح بعضها بالمرجحات المذكورة في باب تعارض الأحوال ضعيف، و معه يلزم الرجوع إلى الأصل العملي إن لم يكن هناك ظهور في معنى معيّن و إلّا لزم الحمل عليه لحجية الظهور، و لكن كل هذا التطويل لا داعي إليه لما قلناه من انه لا يبعد وضعه- لفظ الأمر- للطلب فقط أو للطلب و الشيء.