كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٠١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
أو الظاهري الجعلي: أي المجعول بدل المأمور الواقعي.
فيسقط به القضاء: أي يكفي فيسقط به القضاء.
هاهنا اصطلاحا: الصواب: اصطلاح.
بعيد جدا: فإن الحمل على خلاف المعنى اللغوي لا وجه له بعد إمكان الحمل عليه.
خلاصة البحث:
الاقتضاء هو بمعنى العليّة بقرينة نسبته إلى الاتيان بما في ذلك المقام الثاني لإمكان تصوير نزاعين، يكون ثانيهما صغرويا في الدلالة، و يكون منشأ للنزاع الأوّل الكبروي الذي هو في الاقتضاء، بمعنى العليّة.
و الإجزاء هو بمعنى الكفاية، و ليس بمعنى سقوط الإعادة و القضاء، و إنما هو لازم الكفاية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الأمر الثاني: الظاهر أن المراد من الاقتضاء العليّة دون الدلالة، بقرينة نسبته إلى الاتيان دون الصيغة.
إن قلت: هذا يتم في إجزاء الأمر عن نفسه دون إجزاءه عن غيره، فإن النزاع في إجزاء المأمور الاضطراري أو الظاهري ناشئ عن الخلاف في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يستلزم الإجزاء و عدمه.
قلت: نعم، و لكنه يمكن تصوير نزاعين في المقام الثاني، أحدهما في الاقتضاء بمعنى العليّة، و الآخر في دلالة الدليل، و يكون، النزاع الصغروي في هذا منشأ للنزاع الكبروي في ذاك،