كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
سحب صاحب الفصول البيان الذي ذكره لإثبات محذور الانقلاب- على تقدير أخذ مصداق الشيء- إلى التقدير الأوّل أيضا، أي تقدير أخذ مفهوم الشيء في المشتق، و لكنه باطل لنفس ما تقدّم.
و تبديل المحذور في الشرطية الثانية إلى ما اقترح أولى لأمرين.
و يمكن إثبات بساطة معنى المشتق بدليل آخر هو الوجدان.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إنه قد اتضح بما ذكرناه التأمل فيما أفاده رحمه اللّه من إمكان تسرية محذور الانقلاب إلى التقدير الأوّل- حيث إن لحوق مفهوم الشيء لمصداقه- ضروري.
و وجه التأمل: إن لحوق مفهوم الشيء لمصداقه إنما يكون ضروريا مع اطلاقه، أما مع تقيّده فلا، إلّا بشرط أخذ القيد في الموضوع، و قد عرفت حال الشرط، فافهم.
ثمّ إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل- ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان- كان أليق بالشرطية الأولى، و هو فاسد حتّى لو لم يكن مثل الناطق فصلا حقيقيا ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه و خاصته.
ثمّ إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم الشعور بتكرر الموصوف في مثل: (جاء زيد الكاتب) بينما يلزم ذلك بناء على التركّب و أخذ الشيء مصداقا أو مفهوما.
***