كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٩ - توضيح المتن
توضيح المتن:
عن عهدة التكليف المعلوم: و هو الوجوب المتعلق بالتسعة، فإنه بالاتيان بالتسعة من دون قصد القربة يشك في الخروج عن العهدة.
و المؤاخذة عليه بلا برهان: عطف تفسير على العقاب.
في كلما شك: أي في كل الذي شك ... و الصواب فصل كل عن ما الموصولة.
و الخروج به ...: عطف على الطاعة، أي هكذا الحال في كل قيد شك في دخله في تحقق الخروج به عن العهدة من القيود التي لا يمكن أخذها في المأمور به.
و بكلمة أوضح: و هكذا الحال في كل قيد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر و كان يحتمل مدخليته في الاطاعة و تحقق الخروج عن العهدة.
نعم يمكن أن يقال ...: هذا إشارة إلى الاطلاق المقامي المتقدم.
و كان المناسب التعبير عنه بالاطلاق المقامي و الإشارة إلى أنه نفس البيان المتقدم المشار إليه بفقرة: (نعم إذا كان الآمر ...)، فإن القارئ قد يخطر إلى ذهنه المغايرة بينهما و الحال أنهما واحد.
على أن ذكر هذا المطلب الذي هو أشبه بالاستدراك أمر في غير محله، لأن الكلام عن الأصل قد فرض فيه قدّس سرّه مسبقا عدم تمامية الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي، و معه فالاستدراك المذكور أمر في غير محله.
إن كلما: أي كل الذي يحتمل في بادئ النظر لدى الخواص و المدققين مدخليته في الامتثال. و لا بدّ من الفصل بين كل و ما التي هي اسم موصول.