كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٠ - توضيح المتن
و أخرى بأن يكون: أي ذلك الشيء الوجودي أو العدمي.
المأخوذة فيه: أي المأخوذة في المأمور به بدون ذلك الشيء، كما إذا أخذ المأمور به مسبوقا بذلك الشيء أو ملحوقا بذلك الشيء أو مقارنا لذلك الشيء متعلقا للأمر، كأن يقال هكذا: تجب الصلاة مسبوقة بالوضوء أو ملحوقة بالغسل أو مقارنة للاستقبال.
فيكون من مقدماته: أي فيكون ذلك الشيء- و هو الوضوء أو الغسل أو الاستقبال- من مقدمات المأمور به، أي من شرائطه و ليس من مقوّماته و أجزاءه.
بحيث يصدق على المتشخص به: أي بذلك الشيء، و هو القنوت مثلا.
ثمّ إنه لا يبعد أن يكون الهدف من هذه العبارة الإشارة إلى الفرق بين هذا النحو و النحو الرابع، ففي هذا النحو يصدق عنوان الصلاة على الجميع بما في ذلك القنوت، و هذا بخلافه في النحو الرابع، فإن عنوان الصلاة يصدق على ما عدا ذلك المطلوب الاستقلالي. و الضمير في (عنوانه) يرجع إلى المأمور به.
فيكون الاخلال: هذا بيان لحكم الأنحاء الثلاثة من حيث ايجابها للفساد عند اختلالها. و كان المناسب تأخير ذلك إلى ما بعد بيان النحو الرابع.
بأحد النحوين: أي الأولين.
كما أشرنا إليه: أي بقولنا: و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة.
ثمّ إنه ربما يكون الشيء: و هو الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله في المثال الذي أشرنا إليه سابقا.
مما يندب إليه فيه: أي مما يطلب إليه في المأمور به. و كلمة (إليه) حذفها أولى.
خصوصيته و تشخّصه: العطف بينهما تفسيري.