كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٨ - توضيح المتن
و لو قطعنا النظر عن هذا الاستصحاب المعارض نقول: إن الاستصحاب الأوّل لا ينفع في إثبات المطلوب إلّا بنحو الأصل المثبت، فإن المطلوب هو لزوم الحمل على المعنى اللغوي، و من الواضح أن هذا أثر لتحقّق الاستعمال قبل النقل و ليس أثرا لعدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال، نعم لازم عدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال هو تحقّق الاستعمال قبل تحقّق النقل و لكن هذا لازم عقلي و ليس شرعيا فيكون ذلك مصداقا للأصل المثبت الذي هو ليس بحجة.
توضيح المتن:
و أصالة تأخر الاستعمال: التعبير المذكور موهم، و المقصود:
و استصحاب عدم الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع.
مع معارضتها: هذا إشارة إلى المناقشة الأولى.
بأصالة تأخر الوضع: التعبير المذكور موهم أيضا، و المقصود:
باستصحاب عدم تحقق الوضع إلى حين الاستعمال.
لا دليل على اعتبارها: هذا إشارة إلى المناقشة الثانية.
و لم يثبت ...: هذا إشارة إلى الأصل الثاني في صالح الحمل على المعنى الشرعي، و هو ما اصطلحنا عليه بأصالة التأخّر العقلائية.
مع الشك: أي لو فرض الشك في التأخّر.
و أصالة عدم النقل: هذا إشارة إلى الأصل في صالح الحمل على المعنى اللغوي.
فتأمل: لعلّه إشارة إلى دقة المطلب.